إلى الشهرة ، بل ربما ادعي الإجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة كصحيح ابن مهزيار (١) قال : « سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليهالسلام إن امرأة أرضعت لي صبيا ، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي : ما أجود ما سألت ، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غير ، فقلت له : إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشر متفرقات ما حل لك منهن شيء ، وكن في موضع بناتك » وصحيح الحميري (٢) قال : « كتبت الى أبى محمد بن الحسن بن علي العسكري عليهالسلام امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليهالسلام لا تحل له » وصحيح أيوب بن نوح (٣) قال : « كتب علي بن شعيب الى أبى الحسن عليهالسلام امرأة أرضعت بعض ولدي أيجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليهالسلام لا يجوز ذلك ، لأن ولدها صار بمنزلة ولدك » والمناقشة ـ بأن ولدها وولد الفحل لم يكونوا بالرضاع إلا أخوة ولده ، وهم غير محرمى النسب ، ضرورة اشتراك ذلك بينه وبين الربائب المتوقف حرمتهم على الدخول بأمهم وليس ، وقد عرفت أن الرضاع إنما يحرم ما يحرم بالنسب خاصة ، لا الأعم منه ومن المصاهرة المتوقف تحريمها في النسب على سبب آخر وهو النكاح فضلا عن الرضاع ـ كأنها من الاجتهاد في مقابلة النص ، فما عساه يظهر من المبسوط والقاضي بل وابن فهد من الحل في الجميع في غير محله.
ومن الغريب ما عن الآبي من الحل ، وأنه المشهور ، لكن المحكي من عبارته أنه قال : « لا شبهة أن أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لا تحرم على أبي المرتضع ، لقولهم عليهمالسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وهذا لا يحرم في النسب فلا يحرم في الرضاع ، لكن ذهب الشيخ في الخلاف والنهاية إلى تحريم ذلك تمسكا برواية علي بن مهزيار ورواية أيوب بن نوح ، وما أعرف في هذه المسألة مخالفا ، فهي مشهورة بين الأصحاب ، وعليها العمل » ويمكن أن يريد بنفي الشبهة عن اقتضاء
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.