احتمل في إجماعه أنه على التحريم على الأب أو على المنزلة في الجملة ، بل قيل : إنه لا خلاف في الجواز ، لرجوعه عن الحرمة فيهما إلى الجواز في المبسوط المتأخر عنهما ، كما أن المحكي عن الشهيد في بعض تحقيقاته من الحرمة أما أنا لم نتحققه قد رجع عنه في اللمعة التي هي آخر ما صنف ، فقطع بالجواز ، ومنع استلزام التنزيل المزبور ذلك ، ضرورة إمكان كون المراد منه ذلك بالنسبة إلى التحريم على الأب ، بل لعله المنساق منه ، خصوصا خبر ابن مهزيار منها ، بل المنساق من كل علة لحكم أنها علة للحكم الذي سيقت له ، على أن منصوص العلة بناء على حجيته في غير محل العلة يراد منه تسرية الحكم في كل موضوع وجدت فيه العلة ، نحو « حرمت الخمر لإسكاره » المقتضي لحرمة كل مسكر ، ومقتضى ذلك الحرمة في كلما صاروا في حكم ولده ، لا الحرمة بالنسبة إلى أولاده ، ضرورة عدم كون ذلك من مفاد العلة ، بل هو قسم من مستنبط العلة بتقريب أنهم إذا صاروا بحكم ولده استلزم ذلك صيرورة ولده إخوة لهم ، فيحرم نكاحهم فيهم.
بل تعدى بعض هؤلاء المتوهمين ، وقال : إن ولد الفحل والمرضعة ما حرموا على أبى المرتضع إلا لصيرورتهم إخوة ولده ، وهم في النسب منحصرون في الأولاد والربائب ، فيحرمون في الرضاع ، ومقتضى ذلك التحريم بالرضاع لكل امرأة صارت بمنزلة امرأة محرمة نسبا أو مصاهرة وإن لم يوجد سببها ، فتحرم أم المرضعة على أب المرتضع ، لصيرورتها بمنزلة أم الزوجة باعتبار كونها جدة ولده ، بل ربما صرح بعض هؤلاء بحرمة أختها عليه ، وحينئذ فإذا أرضعت ولده أخت زوجته حرمت امرأته عليه ، بل صرح بعض هؤلاء في رسالته بنشر الحرمة أيضا من الفحل ، وأولاده في آباء المرتضع وأولادهم إذ كما حرم على أبى المرتضع لكونهم بمنزلة ولده باعتبار إخوتهم لولده كذلك بالنسبة إلى الفحل وأولاده ، ضرورة صيرورة المرتضع ولدا له بالرضاع ، فيكون إخوته بمنزلة الولد له على حسب ما سمعته في أب المرتضع ، فيحرمون عليه ، وهكذا بالنسبة إلى جداته من طرف الأب والأم على حسب العموم في أب المرتضع.