جواز نكاح أم المرتضع في أولاد صاحب اللبن في أولاد المرضعة ، لأن صيرورتهم بحكم الأولاد لأبي المرتضع لا يقتضي ذلك بالنسبة إلى أم المرتضع إلا بالقياس الممنوع عندنا ، نعم لا يبعد إرادة الأب وإن علا للمرتضع مع احتمال الاقتصار ، كما لا يبعد إلحاق الأب الرضاعي للنسبي في الحرمة.
وسوى ما عن الخلاف والنهاية والوسيلة من حرمة أولاده في أولاد الفحل والمرضعة ، للتعليل بأن أولادهما بحكم أولاده ، وهو يقتضي كونهم بمنزلة الإخوة للمرتضع لأبيه ، وهو ممنوع ، فان الربيبة بمنزلة الولد في الحرمة على الأب ، ولا تحرم على أولاده من غير تلك الامرأة ، والتعليل للحرمة فيما سيق له من الحرمة على الأب كما عرفت الكلام فيه مفصلا :
وسوى ما عن الشيخ في الخلاف والنهاية من حرمة نكاح الفحل في إخوة المرتضع ، بل عن ابن إدريس موافقته على ذلك ، مع شدة منافاة المحكي عنه في غير ذلك للتعميم المزبور ، بل قال : « إنه هو الذي يقتضيه مذهبنا لأنه لا يجوز في النسب أن يتزوج الرجل بأخت ابنه ولا بأم امرأته فكذا في الرضاع » بل ظاهر المحقق الثاني في الرسالة الموافقة على ذلك مع شدة إنكاره على هذا التعميم ، لكن قال هنا : « الظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة الى أبي المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل نظرا إلى العلة المذكورة في الحديثين ، فان كانا حجة وجب التمسك بمقتضى العلة المنصوصة ، وإلا انتفى التحريم في المقامين » وفيه أن ذلك ليس من مقتضى العلة وإنما هو نظيرها ، ضرورة اقتضائها صيرورة أولاد الفحل والمرضعة أولادا لأبي المرتضع ، لا الأعم من ذلك ومن العكس ، على أن أخت الولد ليس من عنوان النسب ، لأن حرمتها لكونها بنتا أو ربيبة دخل بأمها ، والرضاع لا يؤثر مصاهرة ، وخروج ذلك عن القاعدة بالنسبة الى أبى المرتضع لا يقتضي الخروج بالنسبة إلى الفحل ، فمن الغريب ما وقع للمحقق الثاني من الحكم هنا بالتحريم لما عرفت ، مع نهاية محافظته عن الوقوع في القياس ، حتى أنه أنكر على العلامة