ثم ناقش في الخبر بضعف سنده بصالح بن أبي حماد وهو ضعيف ، بل قال ومع ذلك فهو مرسل ، لأن المراد بأبي جعفر حيث يطلق الباقر عليهالسلام وبقرينة قول ابن شبرمة في مقابله ، لأنه كان في زمنه ، وابن مهزيار لم يدرك الباقر عليهالسلام ، ولو أريد بأبي جعفر الثاني وهو الجواد عليهالسلام بقرينة أنه أدركه وأخذ عنه فليس فيه أنه سمع ذلك بلا واسطة ، فالارسال متحقق على التقديرين ، مع أن هذا الثاني بعيد ، لأن إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد عليهالسلام ثم اختار هو ذلك ، معللا له بالصدق ، لأن الأصح عدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتق ، وبمساواة الرضاع للنسب ، وهو يحرم سابقا ولاحقا.
وفيه ما عرفت من منع الصدق ، واعتبار بقاء المبدء في الصدق لو كان هذا منه ، لإمكان المنع ، إذ الموجود لفظ « النساء » لا « الزوجة » وهو جامد لا مشتق ، وأيضا لا نظير له في النسب كي يحرم مثله في الرضاع ، ومنع الإرسال على تقدير إرادة الجواد عليهالسلام من أبى جعفر ، وكثرة إطلاقه على الباقر عليهالسلام لا ينافي حمله على الجواد عليهالسلام خصوصا بالقرينة ، بل في الرياض ليس في سند الخبر المزبور من يتوقف فيه عدا صالح بن أبى حماد ، وهو وإن ضعف في المشهور إلا أن القرائن على مدحه كثيرة ، وتوهم الإرسال فيه ضعيف قلت : على أن الدليل غير منحصر في الخبر ، بل يكفي فيه الأصل وعموم (١) ( أُحِلَّ ) وغير ذلك بعد عدم الاندراج في أمهات النساء ، فالخبر مؤيد حينئذ لا دليل ، ولا ينافي ذلك الحكم بالتحريم في الصورة الأولى ، لما عرفت من كفاية اتصال زمن الزوجية بزمان صدق الأمية في الاندراج تحت أمهات النساء كما ذكرناه سابقا ، وكشف عنه الخبر أيضا لاحقا ، حيث حرم الأولى والصغيرة.
وكيف كان فقد ظهر لك مما قدمناه أن في كل من هذه الصور الثلاثة التي ذكرها المصنف ينفسخ النكاح لتحقق الجمع المحرم إلا صورة من المسألة الثانية التي قدمناها وأما التحريم أبدا وعدمه فعلى ما
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.