وفيه البحث السابق ، كما أنه لا يخفى عليك جريان الصورة السابقة وانما المراد هنا بيان أنه لا يرجع به على الأمة التي أرضعت وإن قلنا بالرجوع به في غيرها لأنه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكه لعدم تصور أدائه له بعد فرض كونه وما يملكه ملكا للمولى ، إلا أن الانصاف عدم خلو ذلك عن التأمل إن لم يكن إجماعا ، ضرورة اشتراك ضمانه مال الغير ـ ويتبع به بعد العتق إن أعتق ـ وضمانه مال مولاه في الدليل الذي هو « من أتلف » ونحوه من الخطابات الوضعية التي لا يعتبر في ثبوت الحكم الوضعي بها تحقق الحكم الشرعي ، فللمولى حينئذ مطالبته به بعد العتق ، وله استيفاؤه من باب الزكاة ونحو ذلك ، نعم إن كان إجماع على الفرق بين مال المولى ومال غيره اتجه ذلك ، على أنه يجب تقييده بغير المكاتبة ، أما هي فقد جزم في المسالك بالثبوت عليها سواء كانت مكاتبة مطلقة أو مشروطة مطلقا لانقطاع سلطنته عنها ، وصيرورتها بحيث يثبت عليها مال. نعم هذا كله لو كانت الأمة الموطوءة ملكا له أما لو كانت موطوءة بالعقد وهي ملك للغير قيل رجع به عليها ، ويتعلق برقبتها وعندي وعند المصنف في ذلك تردد للتردد في أصل ضمان منفعة البضع ، وأنه بالمسمى أو بمهر المثل ، بل قد سمعت أن التحقيق عندنا عدمه ، بل لو قلنا بوجود العود أي الرجوع بالمهر لما قلنا ببيع المملوكة فيه ، بل تتبع به إذا تحررت إذ ليس هو من قبيل الجنايات التي يباع العبد فيها ، وإنما هو من قبيل الأموال التي يتبع بها بعد العتق ، فقول القائل يتعلق برقبتها لا وجه له ، اللهم إلا أن يريد ذلك ، كما هو واضح.