تأويلا محتملا بأن قال : إنى اعتمدت في الإقرار على قول من أخبرني ثم تبين لي أن مثل ذلك لا يثبت به الرضاع وأمكن في حقه ذلك احتمل القبول ، لإمكانه ـ لكن قال بعد ذلك ـ : أطلق الأصحاب عدم قبوله مطلقا لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) وعليه العمل » وفيه أن المتيقن من الخبر المزبور إلزام المقر بما أقربه لمن أقر له ، مع المخالفة له ، لا أن المراد به إلزامه بذلك وإن وافقه المقر له على الكذب في الإقرار.
ومن الغريب عدم احتمال الثلاثة الأولين القبول في هذه الصورة مع احتمالهم القبول في الرجوع عن الإقرار بعد التزويج ، فإنه قال في القواعد قبل ذلك : « ولو رجع أحد الزوجين بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه ظاهرا ، وإن ادعى الغلط الممكن ، لأن الإنكار لا يسمع بعد الإقرار » لكن في كشف اللثام تبعا لجامع المقاصد أنه يفهم من السيد سماعه قبل الحكم بالفرقة ، ولعله لكونه إقرارا بالنكاح بعد إنكاره ، ثم حكيا عن التذكرة إطلاق عدم السماع ، كما أنه حكي في الجامع عن أبي حنيفة قبول الرجوع من المقر عن إقراره ، من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وهو وإن كان على إطلاقه غير جيد ، ضرورة عدم قبوله مع المخاصمة ، نعم ما قلناه في صورة التصديق على الكذب في الإقرار لا يبعد قبوله في المقام ، وفي غيره من المقامات من البيع والملكية والوقفية والزوجية ونحو ذلك ، بل إن لم يقم إجماع أمكن دعوى القبول في حال عدم العلم من الخصم فضلا عن صورة الموافقة له على الإقرار الصوري ، والمسألة محتاجة إلى تأمل تام في غير المقام من أفرادها.
وعلى كل حال فلو أوقع العقد على هذا الحال ، أى حال الإقرار بالأختية مع التكذيب له من المرأة مثلا فقد يحتمل في بادى النظر إلزام كل منهما بمعتقده ، فيكون العقد فاسدا في حقه ، صحيحا في حقها ، كما لو ادعى الأختية بعد العقد ، لكن دقيق النظر يقضي بخلافه ، ضرورة اشتراط الصحة من الطرفين في العقد ، ومع فرض انتفائها من أحدهما بظاهر الشرع لا بد من انتفائها من الآخر ، ومن هنا جزم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.