سراية المسألة في كل ما كان المشهود به ذا شرائط مختلف فيها اختلافا معتدا به أو أسباب كذلك ومنه حينئذ الملك والبيع والوقف والزوجية والطلاق ونحو ذلك مما يقطع الفقيه بملاحظة أفرادها بعدم اعتبار التفصيل في الشهادة بها.
ومنه يقدح الاشكال فيما نحن فيه ، ويمكن أن يكون الشارع اعتبر ما يظهر من عبارة الشاهد ، ونزله منزلة الواقع تعبدا حتى يعلم خلافه ، فمتى قال : هذا ملك لزيد ، أو زوجة له ، أو قد باع ، أو قد اشترى ، أو نحو ذلك حكم به وإن لم يعلم موافقته لرأي الحاكم ، واحتمل كونه ملكا على رأيه أو رأي من يقلده ، فيتجه حينئذ مثله في المقام ، فيحكم حينئذ بمجرد قول الشاهد هذه أخته من الرضاع وإن لم يعلم موافقته للحاكم أو مخالفته ، واحتمال قبول شهادته فيما تقدم باعتبار عدم جواز إطلاق الحكم بالملكية مثلا إلا مع إرادة ذات السبب المتفق عليه بين الجميع وإلا كان مدلسا بعينه جار في المقام ، فالمتجه طرد الحكم في الجميع نحو ما سمعته من المسالك ، إذ احتمال الخصوصية في الرضاع لم نتحققها ، اللهم إلا أن يكون من جهة معروفية الخلاف المعتد به فيه على وجه يقطع أو يظن كون المراد للشاهد أن يشهد ( شهد خ ل ) ما كان عنده أو عند مقلده ، فيتجه حينئذ جعل المدار على ذلك وشبهه مما حصل في عبارة الشاهد ما يظهر منه بناء على ما شهد به على الخلاف ، فإنه حينئذ لا بد من التفصيل بعدم العلم بكون المشهود به هو ما عند الحاكم ، بخلاف ما لو أطلق العبارة ، فإن الظاهر منه إرادة الواقع ، فيتحد حينئذ مع ما عند الحاكم الذي يزعمه أن الواقع ذلك ، فتأمل جيدا ، وعلى كل حال فذلك معتبر في الشهادة بالرضاع.
أما لو شهد بالإقرار به ، فلا خلاف أجده في الاكتفاء بالإطلاق ، لعدم الاختلاف ، وما يقال ـ من أن المقر ربما ظن محرما ما ليس منه ـ يدفعه أنه أمر آخر لا تعلق له بالشهادة على الإقرار الذي مع ثبوته لا يجب على الحاكم استفصاله ، لعموم مؤاخذة العقلاء بإقرارهم (١) ولكن مع ذلك قد يناقش باحتمال
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.