مظنة الأول كما سمعته من المرتضى الذي يشهد له التتبع ، والرواية غير موجودة في الأصول المعتمدة ولا مقبولة حتى عند من حكاها في الموضع الذي نقلها فيه ، لما عرفت أنه في هذا الموضع من الكتاب المزبور قد أفتى بالقبول ، ويمكن أن يكون قد أخذهما من الإجماع والأخبار (١) على عدم قبول شهادتهن فيما لا يعسر اطلاع الرجال عليه على وجه كان الأصل فيها عدم القبول ، مضافا الى أن الرضاع من ذلك ، باعتبار إمكان اطلاع المحارم من الرجال عليه ، بل والأجانب مع اتفاق الرؤية ، أو تعمدها مع عدم الإثم حال التحمل ، أو مع تجديد التوبة ، أو مع القول بعدم قدح مثله في العدالة ، وفيه منع عدم العسر ، فان الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال غالبا ، ولا يحل لهم النظر اليه عمدا ، لأنه في محل العورة التي لا يحل للأجانب النظر إليها ، خصوصا بعد اعتبار التفاصيل السابقة في الشهادة بالرضاع ، فلا ريب في كونه مما يعسر الاطلاع عليه لهم ، ولم يعتد علم الرجال به بالنظر المشتمل على سائر تفاصيله ، وحينئذ فيندرج في جميع ما دل على قبول شهادتهن في مثل ذلك من إجماع ونصوص ، نحو قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (٢) : « تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر » وفي خبر داود بن سرحان (٣) : « أجيز شهادة النساء في الصبي ، صاح أو لم يصح ، وفي كل شيء لا ينظر اليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه » كقول الرضا عليهالسلام في خبر محمد بن الفضيل (٤) : « يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه » الى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك ، مضافا الى المعتبرة المستفيضة (٥) الدالة على قبول شهادتهن في العذرة والنفاس واستهلال المولود وعيوب النساء المعلوم كون الوجه في ذلك تحريم النظر وعسر الاطلاع وعدم اعتياده ، والرضاع إن لم يكن أولى من بعضها فهو مثله ، وإلى إطلاق ما دل (٦) على قيام امرأتين مقام رجل واحد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٧.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٠.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥ ـ من كتاب القضاء.