الحق فيه لا يقبل القسمة ، فالتحقيق حينئذ ما عرفت.
خلافا للمحكي عن المفيد من الاجتزاء بشهادة الاثنتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع ، بل قال : « وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه » بل عن سلار موافقته على ذلك غير مشترط عدم وجود غيرها ، وعن أبى الصلاح الحكم بشهادة الاثنتين فيما لا يعاينه الرجال ، ويمكن أن يدخل فيه الرضاع.
وعلى كل حال فلم نجد ما يدل على الاجتزاء بالاثنتين سوى قول الباقر عليهالسلام في خبر أبى بصير (١) : « يجوز شهادة امرأتين في الاستهلال » وظاهر قول الصادق عليهالسلام في المرسل (٢) السابق : « لا تصدق إن لم يكن غيرها » ولا ما يدل على الواحدة سوى قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٣) وقد سأله عن شهادة القابلة ، فقال : « تجوز شهادة الواحدة » والأول مع أنه في الاستهلال والثاني بالإطلاق الذي يقيد بما عرفت ، على أنه لا جابر له في ذلك ، والثالث في غير الرضاع ، يمكن حمل الأول والأخير على إرادة الاجتزاء بالاثنتين والواحدة ولو بالنسبة إلى النصف والربع ، بل يمكن حمل عبارة القائل بالواحدة في خصوص المقام على إرادة الندب ، كما عساه يومئ إليه عبارة السيد في الناصرية ، قال : استحب أصحابنا أن يقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه ، واحتج على ذلك بالإجماع والنبوي « دعها كيف وقد شهدت السوداء » (٤) حيث إنها وحدها شهدت بالرضاع ، وحينئذ فيرتفع الخلاف في الواحد وإن بعد التنزيل ، وإن أبيت فلا ريب في ضعفه ، كالاجتزاء بالاثنتين ، لما عرفت.
ثم لا فرق بناء على القبول بين شهادة أم الزوجة وجدتها وبين شهادة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٤١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢.
(٤) سنن الدار قطني ج ٤ ص ١٧٧ ( كتاب الرضاع من رقم ١٥ إلى ١٩.