الجمع بما شائا من فسخ عقدهما وعقد الداخلة ، لأن كلا منهما يحصل به رفع الجمع الذي قد جعل إليهما.
وفيه أن العقد الأول لازم بالأصل ، ورفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطاري الذي هو متعلق الرضا ، ورفع الجمع وإن كان يحصل لكل منهما إلا أن فسخ السابق قد منع منه مانع شرعي ، وهو سبق لزومه ، فيختص التسلط على رفع الثاني ، كما اختص الفساد بعقد الأخت الطاري على عقد أختها ، لا أقل من أن يكون ذلك مرجحا لفسخه على فسخ عقدهما ، على أن ظاهر النصوص التي سمعتها اعتبار الاذن في صحة العقد الطاري ، فلم تجتمع شرائط الصحة بدونها ، بخلاف الأول ، ولذا لم يجز له التصرف به قبل استئذانهما وإن كانتا غير عالمين ، بل لو ماتتا قبل علمهما لا بد من تجديد العقد ، فدعوى تمامية شرائط صحة العقد الثاني في غير محلها ، بل هو كالفضولي في غير المقام الذي شبهه به المستدل ، وحينئذ فيختص هو بالتوقف على الاذن صحة وفسادا ، وهو القول الثالث الذي اختاره جماعة من المتأخرين ، فجميع ما عرفته في حجية الفضولي من عموم ( أَوْفُوا ) (١) وغيره ، بل لعله أولى بالصحة منه ، فإن الذي تعقب فيه رضا من بيده عقدة النكاح بخلافهما ، وليس في شيء من النصوص هنا زيادة على اعتبار الرضا في المقامين ، بل تلك الأدلة أوضح في اشتراطه منها هنا ، فكما قلنا هناك باندراج العقد المتعقب بالرضا في الإطلاقات والعمومات فكذا هنا ، وحينئذ فيراد بما دل على النهي بدون الرضا ما فقده سابقا ولاحقا ، ومنه الخبر الذي استدل به للقول الأول ، ضرورة شموله لما تعقبه الاذن ، بل منه يعلم ما في دعوى دلالة مثل هذا النهي على الفساد ، وأغرب منها دعوى دلالته على خروج الموضوع عن القابلية كالنسبية ، ضرورة عدم كون المقام من ذلك ، فإنه محلل بالاذن لا من المحرمات ، بل منه يعلم ما في دعوى ظهور الشرطية في المصاحبة ، فإن شرطية الرضا ليست من هذا القبيل ، خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرناه من أدلة الفضولي وما وقع في الشرع مما يعلم منه
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.