مضافا الى خبر محمد (١) قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها؟ فقال : لا ، فقال : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء ، فقال : لا يصدق ولا كرامة » وخبر الخزاز (٢) عنه عليهالسلام أيضا قال : « سأله محمد بن مسلم وأنا جالس » الحديث بأدنى تفاوت.
وناقش فيه في المسالك بضعف السند ، وعدم التصريح فيه ، بالوطء بل بعدمه الذي لا يليق بمنصب الإمامة تكذيبه فيه ، وأنه في الخالة خاصة ، وحينئذ فيتجه إدراج حكم الزنا بهما في حكم غيرهما الذي ستعرف البحث فيه ، لا أنهما بخصوصهما ينشر الزنا بها الحرمة وإن لم نقل به في غيرهما كما وقع من بعضهم.
وفيه أنه خبر لا يعرف للطائفة خلاف في مضمونه ، على أن الشيخ وإن رواها بطريق موثق لكن الكليني بطريق حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، ويمكن أن يكون التكذيب عن علم منه بالواقع ، ولا زالوا يخبرون بأمثال ذلك ، وإلحاق العمة بها لعدم القول بالفصل ، بل عن السرائر (٣) روى « أن من فجر بعمته أو خالته لم يحل ابنتاهما أبدا » فيمكن أن يكون رواية لم تصل إلينا ، على أن العمدة الإجماع الذي عرفته ، ولا يقدح فيه توقف ابن إدريس فيه.
هذا كله مع فرض عدم النشر في الأجنبية ، وإلا فلا ريب في النشر فيهما ، ضرورة تناول الأدلة لهما ، بل هما أولى. فمن العجب توقف العلامة في المختلف هنا مع حكمه بالنشر في الأجنبية ، ولعله في إثبات الحكم فيها بالخصوص وإن كان فيه ما عرفت من أنه لا ينبغي التأمل أيضا بعد الإجماعين والخبرين المزبورين المؤيدة بمرسل السرائر ، والله العالم.
أما الزنا بغيرهما فهل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح؟ فيه روايتان إحداهما ينشر (٤) وهي أوضحهما طريقا وأكثرهما عددا وعاملا ، والأخرى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.