الحل ، بل هو أولى من حل نكاح الأخت في عدة الأخرى البائنة الذي لا خلاف فيه لذلك أيضا ، كما لا خلاف في الحرمة في العدة الرجعية ، لكونها فيها بمنزلة الزوجة ، نعم صرح جماعة بالكراهة في الأول حتى تخرج منها ، لأنها من علاقة الزوجية ، ول صحيح زرارة (١) « سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية قلت : فان تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها ، قال : قد وضع الله عز وجل عنه جهالته لذلك ، ثم قال : إذا علم أنها أمها فلا يقربها ، ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الأم منه فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح البنت » الحديث. المحمول عليها فيها وفي البنت لما عرفت ، وهو جيد إن ثبت قصوره عن معارضة العمومات السابقة ولو لإعراض المعظم مع أنه ليس ابتداء نكاح وإلا كانت مخصصة به ، كما عن ظاهر الشيخ في النهاية والمحكي عن ابني حمزة والبراج ، هذا.
ولا فرق في الحكم المزبور بين الدائم والمنقطع والمختلف كما لا فرق في جواز العقد على إحداهما في عدة البائن للأخرى من غير فرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما ، فيجوز حينئذ متعة إحدى الأختين ، فإذا انقضى أجلها عقد على الأخرى وإن كانت في العدة ، وهكذا ، لأنها من عدة البائن وليس عليه لنفسه عدة ، وهو طريق لاحتيال الجمع بين الأختين على الدوام ، ويؤيده قول الصادق عليهالسلام في خبر الصيقل (٢) « لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين » المقتصر في الخروج منه على الجمع بينهما في حالة واحدة ، بل يمكن دعوى ظهوره في المفروض مع اعتبار إرادة الاستمرار الذي لا يكون في غير المتعة ، لعدم المحلل فيها ، وإلا فلا خصوصية للمتعة.
لكن في النهاية بعد أن ذكر جواز العقد على إحدى الأختين في عدة طلاق البائن قال « وقد روي فيها أنه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلا بعد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.