وعلى كل حال فلو طلقهما معا ثبت لهما ربع مجموع مهريهما مع اتفاقهما جنسا وقدرا ووصفا ، بل في القواعد ومع اختلافهما على إشكال ، ولعله من أن الواجب حينئذ نصف أحدهما ، وهو مخالف لربع المجموع ، فإيجابه عليه يوجب إسقاط الواجب وإيجاب غيره ، ومن أن النصف لما اشتبه بينهما ولا مرجح لزم التقسيط ، وحينئذ فيدفع القسط من كل مهر الى من عين لها ، وربما احتمل قسمة المجموع عليهما ، لعدم المرجح ، والقرعة ، والإيقاف حتى يصطلحا أو يتبين الحال ، ولعل الأقوى من ذلك كله القرعة في مستحقة المهر منهما ، لأنها واحدة منهما وقد اشتبهت ، فمن خرجت القرعة لها استحقت نصف مهرها ، ولا إشكال ، هذا كله قبل الدخول بهما.
أما معه فيثبت المسميان لهما مع جهلهما بالحكم أو وقوع العقدين على وجه يحرم وطؤهما بناء على وجوب المسمى في النكاح الفاسد مع الوطء شبهة ، وليس له تجديد عقد على إحداهما إلا بعد مفارقة الأخرى وانقضاء عدتها من حين المفارقة ، بل قيل : وكذا عدة الأولى من حين الإصابة ، لكونها في نكاح فاسد ، وفيه منع عدة عليها ، لكون الإصابة منه ولحوق السبب به ، وكونه في حكم الإصابة الصحيحة ، وحينئذ فلو فارق إحداهما بائنا جدد العقد على الأخرى وإن لم تمض عدتها من حيث الإصابة ، ولو طلق إحداهما بائنا والأخرى رجعيا وأراد التجديد على الأولى لزم انقضاء عدة الرجعية ، ولم يلزم انقضاء عدة البائن إلا من حين الإصابة ، بناء على الاحتمال السابق وإن أراد التجديد على الرجعية لم يلزم انقضاء عدة البائن ، وإنما يلزم انقضاء عدة الرجعية من حين الإصابة على الاحتمال السابق ، ولو أوجبنا مهر المثل في الفاسد مع الوطء شبهة فان اتفق المسمى مع مهر المثل فلا إشكال ، وإن اختلف فالقرعة أو الإيقاف حتى يصطلحا ، والله العالم.
ولو تزوجهما أي الأختين في عقد واحد أو عقدين متفرقين