أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج الحرة فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة » وصحيح ابن مسلم (١) سأل أحدهما عليهماالسلام « عن الرجل يتزوج المملوكة ، قال : لا بأس إذا اضطر إليها » ونحوه خبر أبي بصير (٢) وصحيح زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن الرجل يتزوج الأمة ، قال : لا ، إلا أن يضطر الى ذلك » ومرسل ابن بكير (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) ، والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل » وخبر يونس (٥) عنهم عليهمالسلام « لا ينبغي للمسلم المؤمن أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة ، ولذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة ، حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة » وخبر أبى بصير (٦) عن أبى عبد الله عليهالسلام « لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة ، ولا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة » الحديث.
والمناقشة في الأولين بأن ثبوت البأس في المفهوم أعم من المنع يدفعها ـ بعد إمكان دعوى معروفية التعبير عن ذلك ـ أنه قد كشف عنه التصريح به في صحيح زرارة ، كالمناقشة في غيرهما بإشعار لفظ « لا ينبغي » فيه بالكراهة ، فإنه ـ بعد إمكان دفعها بمنع إشعاره بذلك ـ ظاهر في إرادة المنع منه هنا في بعضها ولو باعتبار تكريره في المعلوم إرادة ذلك منه فيه ، كخبر أبى بصير وغيره ، بل ولعل مرسل ابن بكير ظاهر في إرادة المنع منه أيضا ، بل منه يستفاد اندفاع المناقشة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٣ وفيه « لا ينبغي للمسلم الموسر. وكذلك لا ينبغي له. ».
(٦) ذكر صدره في الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٤٦ ـ منها الحديث ٣.