إطلاق الخبرين ، واشتراك علة المنع ، وعدم تحمل الصغيرة الوطء ، وإفضائه إلى الإفضاء ، وقبح وطء ذات الثلاث والأربع ، فيستصحب المنع الى التسع ، ولا ينافي ذلك اقتصار جملة من العبارات على الزوجة ، لأن التخصيص بالذكر لا يقتضي تخصيص الحكم ، ولأنها مسوقة لبيان التحريم المؤبد والخروج عن حبال الزوجية وعدمه ، والثاني مختص بالزوجة ، وكذا الأول على أظهر القولين ، كما ستعرف.
لكن روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، فليطأها إن شاء » وفي الحسن (٢) عنه عليهالسلام أيضا إنه قال : « في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة يقع عليها » وخبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله (٣) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها » ويمكن حملها كما اعترف به جماعة على من تجاوز سنها التسع ولم تبلغ الحد الذي يخشى معه الحمل ، كذات العشر وغيرها ممن لا تحيض ، فيسقط الاستبراء لها عملا بهذه النصوص المطابقة للأصل والحكمة ، بل يمكن حملها على الوطء بعد التسمع مع عدم مضى مدة الاستبراء من حين الملك ، فيصح على تفسير الصغيرة بمن لم تبلغ التسع كما هو المشهور ، ولا يعارض ذلك باحتمال تخصيص تلك الأدلة بما عدا المملوكة ، ضرورة رجحان الأول عليه بوجوه ، منها الإجماع المحكي صريحا وظاهرا على حرمة وطئها لدون التسع.
نعم روى الصدوق في المحكي من عيونه عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (٤) عن الرضا عليهالسلام « في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها ، قال : إذا لم تبلغ استبرأت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١١.