وعلى كل حال فلا إشكال بل ولا خلاف معتد به في وجوب الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع ، بل عن الشيخ في كتابي الصداق والديات من الخلاف الإجماع عليه ، كما لا إشكال في عدم وجوبها بالإفضاء بعد التسع ، بل عن الشيخ في صداق الخلاف الإجماع عليه وعن أبي العباس تطابق الأقوال والأخبار عليه ، وقد دل عليه خبرا بريد (١) وحمران (٢) السابقان ، فما عن الوسيلة في فصل آداب الخلوة من كتاب النكاح من وجوب الأرش به يمكن إرادة الدية منه ، كما صرح به في مقام آخر منها كالضمان في المقنع ، بل الظاهر ثبوت الدية في إفضاء الأجنبية صغيرة كانت أو كبيرة ، مملوكة أو حرة ، موطوءة بشبهة أو الزنا ، مطاوعة أو مكرهة ، كما عن بعضهم التصريح به ويقتضيه ظاهر آخر ، لإطلاق صحيح سليمان بن خالد (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، قال : الدية كاملة » فيتحصل حينئذ وجوب الدية مطلقا إلا في صورة واحدة ، وهي إفضاء الزوجة بعد البلوغ ، للإجماع السابق المقيد لإطلاق الصحيح المذكور ، فما عن الحلبيين من إطلاق الدية بالإفضاء في غير محله ، والمراد بها دية المرأة الحرة ، وهي نصف دية الرجل إن كانت المفضاة حرة ، وإلا فالقيمة ما لم تتجاوز دية الحرة إن كانت أمة ، نعم عن العلامة إلحاق الزوجة النحيفة بالصغيرة ، وكأنه اجتهاد ، وكذا ما عن الشيخ في صداق الخلاف التسوية بين الزوجة والموطوءة بشبهة في الفرق بين الصغيرة والكبيرة مدعيا عليه الإجماع المتبين خلافه بعدم موافقة أحد له عليه فيما أجد.
وعن ابن الجنيد سقوط دية الزوجة إذا أمسكها الزوج ولم يطلقها ، ولعله لظاهر الخبرين الواجب حملهما على سقوطها صلحا ، بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية ، فإن الدية قد لزمته بالإفضاء بدلالة النص والفتوى ، فلا تسقط مجانا من غير عوض ، ولأنه لو لم يحمل على الصلح فإما أن يكون المراد سقوط الدية
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ١ من كتاب الديات.