وذلك إنما يقتضي إباحته العزم بهذا الوجه.
وعلى كل حال ف من تزوج امرأة في عدتها عالما بالحكم والموضوع عامدا حرمت عليه أبدا بمجرد العقد وكذا إن جهل العدة والتحريم أو أحدهما ودخل بها قبلا أو دبرا حرمت عليه أيضا ، ولو لم يدخل بها بطل ذلك العقد وكان له استئنافه بعد انقضاء العدة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة ، قال الصادق عليهالسلام في خبري زرارة (١) وداود بن سرحان (٢) وفي خبر أديم (٣) بياع الهروي الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم : « لا تحل له أبدا » وقال عليهالسلام أيضا في الحسن (٤) كالصحيح : « إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر » وفي صحيح ابن الحجاج (٥) عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور ، قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فان كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا » وفي الحسن كالصحيح (٦) أيضا عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع ، وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.