لم يزوجوه ».
بل الظاهر عدم الحرمة وإن دخل ، للأصل ، وعموم الأدلة ، وإطلاق المفهوم ، والإجماع المحكي عن المنتهى والتذكرة ، خلافا للمحكي عن الخلاف والكافي والغنية والسرائر والوسيلة ، فحرموها بالدخول أبدا ، كذات العدة ، بل عن الأول الإجماع عليه ، وإن كنا لم نتحققه على ما نحن فيه ، وعلى تقديره فهو موهون بما سمعت من دعوى الفاضل الإجماع المعتضد بالأصل وغيره ، والقياس على ذات العدة غير جائز عندنا ، وإطلاق الأخبار السابقة بعد تقييدها بمفهوم الخبرين غير صالح للاستدلال به ، نعم قد يستفاد مما في الفقيه وجود خبر دال ، حيث قال : قال يعني أبا عبد الله عليهالسلام (١) : « إن تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا » وفي رواية سماعة (٢) « لها المهر إن كان دخل بها » لكن مثل ذلك غير كاف في مثل هذا الحكم ، هذا.
وقد صرح غير واحد بعدم الفرق في الحكم المزبور بين وقوع العقد في أثناء الإحرام الصحيح أو بعد إفساده ، ولعله لمعاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه ، وكذا لا فرق بين العقد الدائم والمنقطع ، نعم في محكي التحرير « الظاهر أن مراد علمائنا بالعقد في المحرم وذات العدة إنما هو العقد الصحيح الذي لو لا المانع لترتب عليه أثره » وفيه أن لفظ التزويج والنكاح للأعم ، مع أنك قد سمعت خبر الحكم المشتمل على التزويج في العدة ، وهو فاسد مع قطع النظر عن الإحرام ، نعم قد يقال : إن المنساق من نصوص المقام وفتاواه العقد الصحيح في نفسه خصوصا خبر ابن قيس ، فلا عبرة بالفاسد كنكاح الشغار ، بل ولا بالفاسد لفقد شرط من شرائط الصحة ، كالعربية ونحوها ، بخلاف ما كان فساده بالعدة والبعل ونحوهما مما هو كالإحرام في الإفساد ، فتأمل.
ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا مع العلم بالتحريم والجهل ، للأصل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥ من كتاب الحج.