العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع |
٣١٤ |
|
ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا |
٣٥٦ |
لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن |
٣١٤ |
|
ومن توابعها تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة |
٣٥٧ |
الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا |
٣٢٤ |
|
في الزنا وأنه لم ينشر الحرمة إذا كان طارئا |
٣٦٣ |
لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا |
٣٣٤ |
|
في حكم الزنا إذا كان سابقا على العقد |
٣٦٦ |
لو كان لاثنين زوجتان : صغيرة وكبيرة |
٣٣٦ |
|
في حكم الوطء بالشبهة |
٣٧٣ |
إذا قال : هذه أختي من الرضاع أو بنتي |
٣٣٦ |
|
في المنظورة والملموسة |
٣٧٤ |
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة |
٣٤١ |
|
لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية |
٣٨٠ |
إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت |
٣٤٣ |
|
لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها |
٣٨٥ |
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة |
٣٤٣ |
|
في عقد الحر على الأمة وأنه لا يجوز إلا بشرطين |
٣٩٣ |
تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور |
٣٤٤ |
|
وقيل يكره ذلك من دون الشرطين وهو الأشهر |
٤٠٤ |
السبب الثالث |
|
|
لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين |
٤٠٩ |
السبب الثالث من أسباب التحريم المصاهرة |
٣٤٨ |
|
في نكاح الأمة على الحرة وأنه لا يجوز إلا باذنها |
٤٠٩ |
في المصاهرة وأحكامها |
٣٤٨ |
|
في تزويج الحرة على الأمة وأنه جائز |
٤١٢ |
|
|
|
عدم جواز وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين |
٤١٤ |