التزويج » وعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) إنه قال : « لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز » أى التزويج والنفاس بالولد والختان وشراء الدار والقدوم من مكة ، بل عن الشافعي قول بوجوبها ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعبد الرحمن بن عوف (٢) : « أولم ولو بشاة » وفيه أنه محمول على الاستحباب بقرينة تركه ذلك في جملة من أزواجه كما قيل.
والظاهر أن المدار على مسماها في الكم والكيف ، فقد سمعت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أولم وأطعم الناس الحيس ، وروى عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) أيضا أنه « أولم على صفية بسويق وتمر » وعن (٤) أنس « أنه ما أولم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب ، جعل يبعثني فأدعو الناس ، فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا » وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) أيضا « أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير ».
وأما وقتها ففي المسالك عند الزفاف ، وفي جامع المقاصد « هل هو بعد الدخول أو قبله؟ لم أجد به تصريحا » ورواية السكوني (٦) « زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى » ظاهرة في أنها بعد الدخول ، كما أن خبر النجاشي (٧) ظاهر في أنه بعد العقد » قلت : قد يقوى جواز كل من الأمرين ولعل التقديم أولى.
وعلى كل حال فيستحب يوما أو يومين للنبوي (٨) « الوليمة في الأول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٥٨.
(٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٠.
(٤) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٠.
(٥) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٥٩ مع اختلاف يسير وذكره بعينه في المغني ج ٨ ص ١٠٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٨) لم نجد هذا اللفظ في النبويات مع التتبع التام وانما الموجود في سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٠ وغيرها في هذا الباب أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال « الوليمة في أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة.