بعدها وتركها لشق ذلك عليها وأوحشها » وكأنه تبع بذلك الكركي حيث قال : « ووقت النظر اجتماع هذه الشروط ، لا عند الاذن في العقد ، ولا عند ركون كل منهما الى صاحبه ، وهو وقت تحريم الخطبة على الخطبة ، خلافا لبعض العامة ، وينبغي » إلى آخر ما سمعته من المسالك.
لكن لا يخفى عليك أن ذلك كله من الاجتهاد في مقابلة النص ، كالذي في المتن وغيره من أنه يختص الجواز بوجهها وكفيها بل قيل : إنه المشهور وإن كنا لم نتحققه ، خصوصا بعد ما في النهاية « ولا بأس أن ينظر الرجل الى وجه مرأة يريد العقد عليها ، وينظر الى محاسنها ووجهها ، ويجوز أن ينظر الى مشيها وجسدها من فوق ثيابها ، ولا يجوز له شيء من ذلك إذا لم يرد العقد عليها » وفي الوسيلة « وإذا أراد أن يملك امرأة جاز له النظر الى محاسنها ومشيها وجسدها من فوق الثياب » بل لعله المراد أيضا مما في المقنعة من النظر الى وجهها ويديها بارزة من الثوب ، وإليها ماشية في ثيابها ، وفي الكفاية : يتجه العمل بما تضمنته النصوص من النظر الى الشعر والمحاسن ، واختاره أيضا المقدس البغدادي وسيد المدارك والمحدث البحراني ، وفي الرياض العمل بها متجه وفاقا للمشايخ الثلاثة لا سيما القديمين وجمع من الأصحاب.
مع أنك قد عرفت خلو النصوص عن التخصيص المزبور ، وانما في حسن (١) حفص « نفي البأس عن النظر الى الوجه والمعاصم ، » وهو ـ مع كون المعصم فيه محل السوار غير الكف المحدود عندهم بمفصل الزند ـ غير مناف لباقي النصوص المتعاضدة بعضها مع بعض المشتركة في التعليل الموافق للاعتبار المقتضى جواز النظر الى جميع بدنها عدا العورة الذي به يزول الغرر والخطر عنه ، لأنه مستام يأخذ بأغلى الثمن ، ومعط ماله ، ومريد للألفة الدائمة ، والمودة المستمرة ، بل قد يراد بالمحاسن ذلك لا خصوص مواضع الزينة ، ولا ما قابل المساوي ، خصوصا بعد ظهور بعض (٢) نصوص
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب بيع الحيوان ـ من كتاب التجارة.