بعدمه ، ضرورة معلومية كون الأولى خلافه من سائر النساء والرجال ، فضلا عن سيدة النساء وجابر ، بل في حديث آخر (١) « انها قالت للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : خير النساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : فاطمة مني ».
وكثرة السؤال عن الشعر والذراع لملازمتهما النظر الى الوجه والكف غالبا فاكتفى بالنهي عنهما عن حكمهما ، على أنه إشعار لا يعارض ما سمعت من الأدلة ، والسيرة والطريقة معارضة بمثلها من المتدينات والمتدينين في جميع الأعصار والأمصار ، بل لعل التطلع الى وجوه النساء المستترات من المنكرات في دين الإسلام.
والعسر والحرج في مثل الأعراب الذين لا ينتهون إذا نهوا مرتفع بعدم وجوب الغض عنهم ، وعدم البأس مع اتفاق وقوع النظر عليهم ، فلا ريب في أن ترك النظر أحوط وأقوى.
وأما ما ذكره المصنف من جوازه على كراهية مرة واحدة وحينئذ ف لا يجوز معاودة النظر في مجلس واحد ، بل ولا إطالته فهو أضعف قول في المسألة ، وإن قيل : انه وجه جمع بين ما دل على الجواز وما دل على عدمه ، بشهادة النبوي (٢) « لا تتبع النظرة النظرة ، فإن الأولى لك والثانية عليك ، والثالثة فيها الهلاك » وعن العيون روايته (٣) بدل « فإن » الى آخره « فليس لك يا على إلا أول نظرة » وخبر الكاهلي (٤) عن الصادق عليهالسلام « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة » مؤيدا ذلك بما في تكرار النظر أو إطالته من خوف الفتنة بخلاف النظرة الأولى الصادرة عن غير شهوة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨ والظاهر أنه ليس بنبوى فإنه عن الفقيه بعد نقل رواية عن ابى عبد الله ٧ قال : « وقال ٧ : أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك والثالثة فيها الهلاك ».
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.