عن الباقر عليهالسلام « من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما » وصحيح ربعي والفضيل (١) عن الصادق عليهالسلام « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما ».
وفيه منع كون الإمساك بلا نفقة من غير المعروف مع الإعسار وكونها دينا عليه ، على أنه قد تقدم في تفسير الآية من النصوص (٢) ما ينافي ذلك ، وإلزام الحاكم ـ مع المرافعة والمنازعة وقيام عصاة الشرع ونظره الى المصلحة للقادر الممتنع بالطلاق الذي يحمل عليه ما في الخبرين إن لم يكن ظاهرهما ولو للجمع بينهما وبين ما سمعته من أمير المؤمنين عليهالسلام ـ أمر خارج عما نحن فيه من تسلطها على الفسخ أو تسلط الحاكم عليه ، كما هو واضح.
هذا وعن فخر المحققين بناء ما هنا من الخلاف على أن اليسار بالنفقة ليس شرطا في لزوم العقد ، إذ لو جعلناه شرطا لسلطت على الفسخ بتجدد العجز بغير إشكال ، وفيه أنه يمكن عليه اختصاص ذلك بالابتداء دون الاستدامة كما في العيوب المجوزة للفسخ ، وربما يؤيده إطلاق الأصحاب هنا ، نعم لا إشكال في عدم الفسخ بناء على عدم تسلطها عليه به لو بان قبل العقد ، ضرورة أولوية ما هنا منه بذلك ، كما هو واضح.
( و ) كيف كان فلا إشكال ولا خلاف معتد به في أنه ( يجوز ) عندنا ( إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس ، وكذا أرباب الصنائع الدنية ) كالكناس والحجام وغيرهما ( بذوات الدين ) من العلم والصلاح ( والبيوتات ) وغيرهم ، لعموم الأدلة وخصوص ما جاء من تزويج جويبر الدلفاء (٣) ومنجح بن رباح مولى علي بن الحسين عليهماالسلام بنت ابن أبي رافع (٤) ونكاح
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من كتاب الطلاق.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.