المزبور مع إمكان منع معلومية ذوات الأزواج فيهن غير جامع لشرائط الحجية ، نعم يقوى أن الاكتفاء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما في عزل السيد أمته عن عبده بغير الطلاق للنصوص (١) المصرحة بذلك التي قد مرت بعضها ، ولولاها لكان المتجه فيه الاعتداد أيضا ، والله العالم.
( ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ) من أزواجهن وغيرهم ( وكذا بناتهم ) وغيرهن إجماعا ، لأنهم فيء للمسلمين يجوز استنقاذه بكل وجه فالملك المترتب على ذلك بالاستيلاء حقيقة لا به ، ضرورة كونه بيعا فاسدا.
( و ) كذا يجوز إجماعا ابتياع ( ما يسبيه أهل الضلال منهم ) ، وللأخبار (٢) فيترتب عليه حينئذ آثار الابتياع الصحيح من حل الوطء بالملك وغيره ، وأن الجميع للإمام أو فيه حق الخمس ، للرخصة منهم عليهمالسلام لشيعتهم كي تطيب مواليدهم (٣) كما أوضحنا ذلك في كتاب الخمس (٤).
( تتمة )
( تشتمل على مسألتين ) قد تقدم الكلام في ( الأولى ) منهما في كتاب البيع ، وهي ( كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك ) ولو إرثا ( حرم عليه وطؤها ) قبلا بل ودبرا على إشكال ( حتى يستبرءها بحيضة ) مع احتمال وطء السيد لها ، بل وعلمه للنص (٥) على الاجتزاء بذلك للسيد لو أراد بيعها مع وطئها ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.
(٤) الجزء ١٦ ص ١٥٦ ـ ١٥٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.