عدم تعرضه للمذكور في أثناء العقد ، بل هو إما مكتف بذكر الشروط بعد العقد كما هو ظاهر النصوص المزبورة وحكي عن التهذيب أو معتبر للتكرير بذكر الشرط قبل العقد وبعده ، وكيف كان فهو مناف لقواعد المذهب وفتاوى الأصحاب.
( الثالث )
( للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها ، وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر ) الأظهر الذي قد عرفت تمام البحث فيه سابقا.
( الرابع )
( يجوز ) لها وله ( أن يشترط عليها ) وعليه ( الإتيان ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة والمرات في الزمان المعين ) وغير ذلك من الشرائط السائغة التي هي غير منافية لمقتضى العقد ، نعم هي منافية لمقتضى إطلاقه كما في كل شرط سائغ ، وقد سأل عمار بن مروان (١) الصادق عليهالسلام « عن امرأة تزوجت نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلا الدخول فقال : لا بأس ليس له إلا ما اشترط » وهو كغيره صريح فيما ذكرناه من عدم منافاة ذلك ونحوه مقتضى العقد.
نعم لو أسقط حقه من له الشرط فالظاهر السقوط كما أومأ إليه خبر إسحاق بن عمار (٢) قال للصادق عليهالسلام : « رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك فقال : إذا أذنت له فلا بأس » فما عن بعضهم ـ من عدم الجواز ، للزوم الشرط ، ولأن العقد إنما سوغ ما عداه ـ لا يخفى ما فيه بل الظاهر لحوق الولد به مع عدم الوفاء بالشرط وإن اثم وقلنا بترتب مهر عليه للوطء المشروط عليه عدمه ، لكن ذلك لا يخرج الزوجة عن كونها زوجة له.
ولو لم يشترط هو ولا اشترطت هي عليه فله ما شاء في الأجل ، وليس لها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣.