عن بعضهم من كون جميع أفراد الفسخ طلاقا حتى لو كان النكاح إباحة أو منقطعا إذ هو كما ترى. ( ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة ) بلا إشكال ولا خلاف ( و ) لكن ( هل يجب أن يستبرئها المشتري بـ ) الحيضة مثلا ( زيادة عن العدة؟ قيل ) كما عن الشيخ وجماعة ( نعم ، لأنهما حكمان ، وتداخلهما على خلاف الأصل ، وقيل : ليس عليه استبراء لأنها مستبرأة ، وهو أصح ) لأن الاستبراء انما هو لتحصيل العلم ببراءة الرحم ، ولذا يسقط إن كانت حائضا وهو يحصل بانقضاء العدة ، هذا كله في نكاح الأمة بالعقد.
( وأما ) نكاحها بـ ( الملك فـ ) هو ( نوعان : ( الأول ) ملك الرقبة ) لا خلاف ولا إشكال في أنه ( يجوز أن يطأ الإنسان بملك الرقبة ما زاد على أربع من غير حصر ) بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (١) متواترة فيه ، بل العموم في الكتاب (٢) السالم عن المعارض كاف فيه.
( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في جواز ( أن يجمع في الملك بين المرأة وأمها ) بل الإجماع بقسميه عليه أيضا مضافا إلى النصوص (٣) ضرورة عدم كون الملك نكاحا ، ولذا جاز له ملك من حرم عليه وطؤها بالنسب ( لكن متى وطأ واحدة ) بأي وجه كان ( حرمت الأخرى ) عليه ( عينا ).
( و ) كذا له ( أن يجمع بينها وبين أختها بالملك و ) لكن ( لو وطأ واحدة ) به ( حرمت الأخرى ) عليه ولكن ( جمعا ) أي ما دامت الاولى مملوكة له وإن اعتزلها أو حرمها على نفسه بنكاح ونحوه ( فلو أخرج الأولى ) مثلا ( عن ملكه حلت له الثانية ) كما مر الكلام في ذلك كله مفصلا ( و ) من أنه ( يجوز ) أيضا بلا خلاف ولا إشكال ( أن يملك ) الابن ( موطوءة الأب كما ) أنه ( يجوز للوالد ملك موطوءة ابنه و ) إن كان ( يحرم على كل واحد منهما وطء
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٦ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٣.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.