ومن ذلك يعلم ضعف القول بالرجوع بالمهر على الولي مع عدم الفسخ ، خصوصا مع اقتضاء التعليل المقتضي لذلك أنه يرجع عليها لو فرض مباشرتها للنكاح بنفسها من غير ولي ، ويلزم منه استدامة استحلال الانتفاع ببعضها من غير عوض ، وهو خلاف المعلوم نصا وفتوى في غير المقام ، كما أن منه يعلم شذوذ مفاد الأخبار المزبورة ، ضرورة عدم ثبوت القول بالرجوع بالمهر على الولي مع الفسخ من الصدوق وأبي علي ، بل ظاهر الخبر المذكور سندا لهما عدم الصداق لها ، واقتصار الشيخ وغيره على الرجوع بالمهر من غير فسخ ، وقد عرفت أنه خلاف ظاهرها ، فتكون حينئذ شاذة لم يفت أحد بمضمونها ، وبذلك يعلم قصورها عن معارضة قاعدة اللزوم واستصحابه ، خصوصا في النكاح الراجح فيه جهة اللزوم بدليل عدم صحة اشتراطها الخيار فيه ، على أنه ربما لا يكون غرور من الولي بذلك ، ولا نقص في المعارضة التي وقعت منه ، ضرورة عدم مدخلية الزنا السابق في نقص الانتفاع بالبضع الذي هو المقابل بالمهر ، فيقوى حينئذ عدم الفسخ وعدم الرجوع بالمهر أصلا ، ولو قيل بأن له الفسخ في خصوص المهر والرجوع إلى مهر المثل مع فرض نقصانه عن المسمى كان وجها ، والله سبحانه هو العالم.
المسألة ( الثالثة )
( لا يجوز التعريض بالخطبة ) بالكسر ولو معلقة على فراق الزوج لذات البعل ، بل ولا ( لذات العدة الرجعية ) من غير الزوج ( لأنها زوجة ) حكما فضلا عن التصريح إجماعا محكيا من غير واحد إن لم يكن محصلا ، وهو الحجة مضافا إلى ما في ذلك من منافاة احترام العرض المحترم كالمال والدم ، ومن إفساد الامرأة على زوجها الذي ربما أدى إلى سعيها بالتخلص منه ولو بقتله بسم ونحوه كما وقع لجعيدة بنت الأشعث زوجة الحسن عليهالسلام لما خطبها معاوية بن أبي سفيان