الأقراء إنما تجب لاحتمال مفارقة من انفسخ نكاحها ، والانفساخ يحصل من ذلك الوقت » واعترضه في جامع المقاصد بأن « لقائل أن يقول : إن الانفساخ إنما يحصل من حين المفارقة بالاختيار ولم يتحقق ذلك ، فينبغي أن يكون ابتداء عدته من حين الوفاة ، لامتناع التأخر عنه وانتفاء ما يدل على التقدم عليه ، لأن إسلامهما أو إسلام الأسبق منهما لا يقتضي المفارقة قطعا » وفيه أنه يمكن القول بأن الاختيار حيث يحصل يكشف عن الفرقة من حين الإسلام المقتضي لبينونة ما زاد على النصاب ، فتأمل.
ثم لا يخفى عليك عدم الخلاف ظاهرا منهم في وجوب العدة على الجميع بنحو ما عرفت ، لكن فيه أنه لا يتم على تقدير استخراج الوارثات منهن بالقرعة القاضية بكون الزوجات التي خرجن بها ، فيتجه حينئذ عدة الوفاة عليهن والفراق على غيرهن ، اللهم إلا أن يقال : إنها بالنسبة إلى خصوص الإرث ، ومنه يعلم قوة ما ذكرناه سابقا من أنها هنا طريق للحاكم في حسم النزاع كالتشريك ، لا أنها معينة للموضوع الذي تجري عليه جميع الأحكام ، والله العالم.
المسألة ( التاسعة )
لا خلاف أجده بين من تعرض لذلك في أنه ( إذا أسلم وأسلمن ) معه وكن كتابيات لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا ، فتسقط نفقة البواقي من حين الاختيار لا قبله ( لأنهن ) فيه ( في حكم الزوجات ) وإن زدن على النصاب كالمطلقة رجعيا ( وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره ، و ) حينئذ فـ ( لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي ) لأنها من الديون ( سواء أسلم أو بقي على الكفر ) ولا يقدح في ذلك عدم تمكينه من الاستمتاع بعد أن كان المنع شرعيا بالكفر أو عدم الاختيار الحابس لهن ، نعم قد يشكل ذلك بأنه بالإسلام