( ليس بمحرم ) للأصل وظهور النصوص المزبورة بالكراهة ، خصوصا بعد اشتمال بعضها على التعليل المعلوم أنها لها بقرينة وروده في أصل التمتع بالبكر ، والله العالم.
( فروع )
( ثلاثة )
قد تقدم تفصيل الكلام فيها.
( الأول : إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا ) للأصل وما عرفته من جواز ابتدائه للمسلم فضلا عن استدامته. ( وكذا لو كن أكثر ) من واحدة ، بل وأكثر من أربع ، لما تقدم من جواز ذلك في المنقطع. ( ولو سبقت هي ) في الإسلام ( وقف على انقضاء العدة إن كان ) قد ( دخل بها ) وإلا انفسخ عقدها ، لعدم العدة حينئذ لها ( فان انقضت ) العدة من ذات العدة المدخول بها ( ولم يسلم بطل العقد ) بل قد عرفت سابقا أنه ينكشف بطلانه من أول ( وإن لحق بها قبل ) انقضاء ( العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا ، ولو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل ) وإن كانت في العدة ، كما هو واضح.
( الثاني : لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ ) أيضا ( على انقضاء العدة وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة ، فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح ) على نحو ما سمعته في الكتابية لما سمعته سابقا من أنه وإن كان لا يجوز للمسلم التزويج بغير الكتابية لكن إذا أسلم عنها جرى عليها حكم الكتابية ، للفرق بين الابتداء والاستدامة ، كما تقدم الكلام فيه.