حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد من واحد شرعا ، وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلى المالك مع كون التحليل متناولا للوطء » وهو وان أوهم تقييده أخيرا بجواز الاستمتاع له إذا كان التحليل غير متناول للوطء ، لكن ظاهر تعليله الأول العموم ، على أن ذلك منه للمالك ، وهو غير التحليل لمتعددين وإن كان الذي يقوى في النظر عدم الفرق بين المالك وغيره.
المسألة ( الثانية )
( ولد المحللة ) للحر ( حر ) شرطها أو أطلق ، تغليبا لها ولعموم الأخبار (١) بتبعية الولد للحر من الأبوين ، وخصوص صحيح زرارة (٢) قال الباقر عليهالسلام : « الرجل يحل لأخيه جاريته قال : لا بأس به ، قال : قلت : فإنها جاءت بولد ، قال : يضم إليه ولده ، ويرد الجارية إلى صاحبها ، قلت : إنه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك » ونحوه الصحيح الآخر (٣) بل في الحسن أو الصحيح (٤) أيضا « الرجل يحل جاريته لأخيه وحرة أحلت جاريتها لأخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ، قال : يلحق بالحر من أبويه » والخبر (٥) « عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ، قال : قد حلت له ، قلت : فإنها ولدت ، قال : الولد له والام للمولى ، وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له »
يعني إذا جاءت بولد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤ وذكره في التهذيب ج ٧ ص ٢٤٧ والاستبصار ج ٣ ص ١٣٩ والكافي ج ٥ ص ٤٦٩ والفقيه ج ٣ ص ٢٩٠.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤ ـ ٧ ـ ٦.