رقبتها بناء على السراية بمثل ذلك ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( أم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها ) ضرورة عدم كون الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها ، بل مطلق نقلها ما دام الولد حيا ، نعم لو مات مولاها والولد حي عتقت ( من نصيب ولدها ) اتفاقا إن وفى ، لانتقالها كلا أو بعضا إليه بالإرث ، فينعتق عليه كلها أو بعضها ، ويسرى العتق في الباقي ، فتقوم عليه من نصيبه.
( ولو عجز النصيب ) عن الكل ( سعت ) هي ( في المختلف ) عند الأكثر ( ولا يلزم ولدها السعي فيه ) أو الفك من ماله غير الإرث ، ( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية ( يلزم ) الولد السعي إن كان قيمتها دينا على المولى ولم يخلف سواها إلا أن يموت قبل البلوغ ، فتباع ويقضى بثمنها الدين ، وفي محكي الوسيلة كذلك إن كان عليه دين في غير ثمنها ، ( و ) لا ريب في أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، كما عرفته في الجملة في كتاب البيع ، وتعرفه فيما يأتي إن شاء الله.
( ولو مات ولدها وأبوه حي جاز بيعها و ) غيره لأنها حينئذ ( عادت إلى محض الرق ) الخالي من تشبث الحرية ( و ) صارت كحالها قبل الولادة ، بل ( يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها ) كما عرفته مفصلا في كتاب البيع ( و ) يأتي إنشاء الله له تتمة.
بل ( قيل ) والقائل ابن حمزة ( يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه وإن لم يكن ثمنا لها إذا كانت الديون محيطة بتركته ، بحيث لا يفضل عن الدين شيء أصلا ) لأنه لا نصيب للولد حينئذ ، وهو مبني على عدم انتقال التركة إلى الورثة مع الدين ، وهو ممنوع كما حققناه في محله ، ول
قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (١) :
__________________
(١) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٤ من كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد. وذكره في التهذيب ج ٨ ص ٢٤٠ الرقم ٨٦٥.