حينئذ لكونه من الزنا المقتضي لعدم لحوق الولد ، فتبقى قاعدة تبعية النماء للملك سالمة حينئذ ، أما على القول بعدم اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد فلا ريب في ثبوت الحرية ، ضرورة كون العقد حينئذ كالمطلق ، وإن كان قد يقال : إن إقدام المالك على ذلك يقتضي إثبات القيمة له على الحر ، لكنه كما ترى.
أما على القول بصحة الشرط فلا إشكال في ترتب مقتضاه حينئذ ، بل في القواعد والمسالك وغيرهما أنه لا يسقط بالإسقاط وإنما يعود الولد إلى الحرية بسبب جديد كملك الأب له ، وفيه منع عدم صلاحية الشرط المزبور للإسقاط ، لتناول ما دل على صحة إسقاط مثله له ، فيعود حينئذ بعد الإسقاط إلى اقتضاء العقد الحرية بالتقريب الذي عرفته ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة )
( إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ) سابقا ولاحقا ( ثم وطأها قبل الرضا عالما بالتحريم ) ولم يلحقه ثم رضا ( كان زانيا ) قطعا ( وعليه الحد ) بلا خلاف ولا إشكال ، لا أن المراد قبل تبين الرضا مع احتمال حصوله ، إذ ذاك ليس بزنا قطعا وإن أثم هو أيضا به ، لكن من المحتمل مصادفته للزوجية واقعا ، لاحتمال حصول الإجازة ، والحدود تدرأ بالشبهات ، نعم يترتب عليه تعزير بإقدامه المحرم عليه ، بل والحد أيضا ، بناء على أن الإجازة ناقلة ، لكن التحقيق أنها كاشفة كما عرفت في محله.
( و ) علي كل حال ( لا مهر ) لها عند المصنف وبعض ( إذا كانت عالمة مطاوعة ) لأنها حينئذ ، بغي ، ولا مهر لبغي وليس منفعة البضع على حسب غيرها من الأموال التي تضمن بالاستيفاء على كل حال ، بل وكذا باقي الاستمتاعات ، ومن هنا لم يترتب عوض على من استمتع بأمة الغير بغير الوطء وإن ضمن الأجرة لو استخدمها ، وإنما يضمن البضع خاصة في الأمة بالعقد أو الشبهة أو الإكراه.