إلى القاعدة المزبورة قال في أحدهما (١) : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها ، فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها ، فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها ، فولدت منه ، فعلم أنها غير ابنته وأنها أمة ، قال : ترد الوليدة على مواليها ، والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه لموالي الوليدة ، كما غر الرجل وخدعه » وقال في الآخر (٢) لأبي عبد الله عليهالسلام أيضا : « رجل كان يرى امرأة تدخل على قوم وتخرج فسأل عنها ، فقيل : إنها أمتهم واسمها فلانة ، فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوها عرفوه أنها أمة غيرهم ، قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم ، فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوه بعد ما أولدها أنها أمة ، قال : الولد لهم ، وهم ضامنون قيمة الولد لمولى الجارية ، ولا بأس به » بل ربما يقال : بضمان الجارية ذلك لو كانت هي الغارة ، فتتبع به بعد العتق ، وكان المراد بالضمان قراره ، لما عرفت في محله أن المغرور لا يستحق الرجوع إلا بعد الدفع ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة )
( إذا زوج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ قيل ) والقائل الشيخان وابنا حمزة والبراج وأبو الصلاح ( نعم ) يجب لصحيح ابن مسلم (٣) عن الباقر عليهالسلام « سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال : يجزؤه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ، ولو مدا من طعام أو درهما » وحسن الحلبي (٤) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل كيف ينكح عبده
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ مع اختلاف يسير.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.