ضرب من الكراهة والندب ، نعم لو لم يكن للمرأة عدة لعدم الدخول لم يكن بأس أصلا ، كما أومأ اليه خبر ابن طريف (١) قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ، فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك ، وإن هو طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها » وعلى كل حال فلا ريب في الحكم المزبور ، ولا ينافيه إمكان رجوع البائنة رجعيا في بعض الأحوال ، ضرورة عدم جريان هذا الحكم عليه مع فرض التزويج ، والله العالم.
المسألة ( الثانية )
( إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين فان سبقت إحداهما كان العقد لها ) بلا خلاف ولا إشكال. ( وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان ) وفاقا للمشهور ، لاستلزام صحة كل منهما بطلان الأخر ولا ترجيح ، وصحة أحدهما دون الأخر غير معقولة ، والصحة في إحدى الامرأتين على جهة الإطلاق الذي مرجعه الى تخيير الزوج في تعيينها غير مفادهما ، ولو فرض قصد ذلك فهو غير صحيح ، للإجماع على اعتبار تعيين الزوجة في عقد النكاح على وجه التشخيص. ( و ) لكن في المتن ( روى أنه يتخير ) ثم قال : ( وفي الرواية ضعف ) قلت : بل لم نعثر عليها في خصوص الفرض ، كما اعترف به في المسالك وغيرها ، نعم روى عنبسة بن مصعب (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد ، فدخل بواحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ١.