قيام الولي مقامهما في هذا الاختيار المبتني على الشهوة وإن كان لا يخلو من مناقشة إن لم يكن إجماعا ، خصوصا بعد مضي التزويج على المولوي عليها لو زوجها الولي بمملوك ، وعلى كل حال فللزوج الوطء قبل الكمال أو بعده قبل الفسخ ، وإن كان لها الفسخ ، لبقاء الزوجية من غير مانع ، كما هو واضح ، وليس الفسخ طلاقا خصوصا إذا كان منها ، فإذا فسخت ثم تزوجها بعقد جديد كانت عنده على ثلاث طلقات إن لم يطلقها قبله ، وهو واضح ، كوضوح عدم جواز المراجعة لها بعد أن تفسخ إلا بعقد جديد ، ضرورة انفساخ عقدها الأول بفسخها المفروض ، فما عن ابن الجنيد ـ من أنها لو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته كان ذلك لها ما لم تنكح زوجا غيره ـ واضح الفساد بعد معلومية كون المراد من نحو الدليل في المقام الخيار ابتداء كغيره من أفراده.
( ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ) وإن كان قد زوجه مولاه مكرها ، للأصل بعد اختصاص الدليل بالأمة ، وحرمة القياس خصوصا مع الفرق بينها وبينه بأن الطلاق المستغنى به عن الخيار بيده دونها ، خلافا للإسكافي فأثبت له الخيار إذا أعتق وبقيت الزوجة أمة ، ولابن حمزة حيث قال فيما حكي عنه : « إذا كانا لمالكين وأعتق أحدهما كان له الخيار دون سيد الأخر ، وإن أعتقا معا كان للمرأة الخيار ـ ثم قال بعد ذلك ـ إن أعتق العبد سيده ولم يكرهه على النكاح لم يكن له الخيار ، وإن أكرهه كان له ذلك » ولكن الجميع كما ترى وإن كان الأخير خيرة الفاضل في المختلف ، معللا له بأنه كالحرة المكرهة ، وهو واضح الفساد ، ضرورة الفرق بينهما بمشروعية الإكراه فيه دونها ، فلا ريب في أن المتجه عدم الخيار له مطلقا بل ( ولا لمولاه ) وإن كان تحته أمته ، لخروجه بالحرية عن ولاية السيد عليه.
( و ) اولى من ذلك انه ( لا ) خيار ( لزوجته حرة كانت أو أمة لأنها رضيته عبدا ) فأحق أن ترضى به حرا ، كما أومأ إليه الصادق عليهالسلام في خبر علي بن