إلى المضمر المزبور يقتضي العمل بإطلاقه الذي لم يفرق فيه بين الاشتراط وعدمه ، والتعدية عن مضمونه تقتضي عدم الفرق بين الانتساب إلى قوم وغيره من الأوصاف وبين انتسابها وانتسابه وأوصافها وأوصافه ، كما أن قاعدة الشرطية تقتضي ذلك أيضا.
ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله من الاشكال ، ولعله لذلك صرح الشيخ بعدم الخيار مع الاشتراط ، ولا ينافيه إثباته الخيار في الأول الذي علله بعدم الكفاءة لا من جهة الشرطية ، ويمكن حمل المضمر المزبور على تزويج الولي أو الوكيل أو غير هما ممن يعتبر في لزوم نكاحه المصلحة أو عدم المفسدة ، والمفروض تخلف ذلك ، فتسلط على الخيار أو على رد العقد.
هذا ولكن ستعرف في باب التدليس ما يدل على ثبوت الخيار به مع اشتراط ذلك في متنه ، بل ظاهرهم هناك الإجماع على ذلك ، بل يقوى في النظر ثبوت الخيار إذا تزوجها على الوصف الذي دلست به فبان الخلاف وإن لم يشترط ذلك في متن العقد ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم.
( ويكره أن يزوج الفاسق ) كما في القواعد وغيرها ، بل في المسالك لا شبهة في كراهة تزويجه ، حتى منع منه بعض العلماء لقوله تعالى (١) ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) ومفهوم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه » الدال على أن من لا يرضى دينه لا يزوج ، والفاسق كذلك وفي كشف اللثام تعليله بأنه لفسقه حري بالاعراض والإهانة ، والتزويج إكرام ومودة ، ولأنه لا يؤمن من الإضرار بها وقهرها على الفسق ، ولا أقل من ميلها إليه أو سقوط محله من الحرمة عندها.
ولكن الجميع كما ترى لا يفيد الكراهة لمطلق الفسق حتى الإصرار على بعض الصغائر الذي قل ما يخلو منه أحد ، والآية إنما يراد من الفسق فيها الكفر
__________________
(١) سورة السجدة : ٣٢ ـ الآية ١٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.