المسألة ( الخامسة )
( إذا تزوج العبد بحرة مع العلم ) لها ( بعدم الاذن ) له من السيد في ذلك ( لم يكن لها مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم ) قطعا لكونها بغيا حينئذ ولخبر السكوني (١) عن الصادق عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ».
نعم قيل كما في كشف اللثام وغيره لأحد عليها ، وربما كان ظاهر اقتصار المصنف وغيره على ما عداه ، ولعل وجهه أنه شبهة بالنسبة إليها باعتبار نقصان عقلها وعدم مخالطتها لأهل الشرع ، فيكفي العقد شبهة لها ، وبذلك يفرق بينها وبين الحر إذا تزوج أمة غير مأذونة عالما بحرمة ذلك عليه ، كما أنه قد يفرق بينها وبين ما إذا تزوجت حرا بعقد فعلم فساده بأن هذا العقد فضولي تجوز فيه إجازة المولى ، ويؤيده ما في الأخبار (٢) من أنه « لم يعص الله وإنما عصى سيده » وحسن منصور بن حازم (٣) عن الصادق عليهالسلام « في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو ، قال : ما زعم إنه حرام ، وقل له : أن لا يفعل إلا بإذن مولاه ».
إلا أن الجميع كما ترى ، بل لعل اقتصار المصنف وغيره اتكالا على معلومية ذلك ، ضرورة صدق كونها زانية ، والشبهة العرفية منتفية بالفرض ، والشرعية لا دليل عليها ، ونقصان عقلها وعدم مخالطتها لأهل الشرع لا يقضي بذلك بعد فرض علمها بالتحريم ، كما أن توقع الإجازة لا يقضى به أيضا ، وإلا سقط الحد عنها بتزوجها حرا مولى عليه فضولا مع تمكينها من وطئه إياها ولم تحصل الإجازة بعد ذلك ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.