المسألة ( الثانية )
( خيار الفسخ على الفور ) بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى غير واحد الاتفاق عليه ، واقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وتحرزا من الضرر اللازم بالتأخير والعمدة الإجماع ، ولولاه لأمكنت المناقشة بما سمعته غير مرة.
وحينئذ ( فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد ) وإن لم يكن ذلك منهما عن رضي باللزوم ، ( وكذا الخيار مع التدليس ) بالعيب أو غيره مما ستعرف ، ضرورة كون الفورية فيه قيدية ، فيسقط الخيار بفواتها ، لا أنها أمر آخر على حسب التكاليف الفورية التي من الواضح الفرق بينهما ، نعم قد عرفت فيما تقدم أن الجهل بالخيار بل والفورية عذر ، لإطلاق ما دل على الخيار المقتصر في تقييده على محل الإجماع الذي غير المفروض ، بل قد يقوى ثبوته أيضا لو أكره على عدم الخيار بالقبض على فيه أو بالتهديد لذلك ، كما صرح به في جامع المقاصد ، بل في المسالك « أن العيب إن كان ظاهرا لا نزاع فيه بينهما ، فالفورية معتبرة في الفسخ ، وإن توقف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفورية في المرافعة إلى الحاكم ، فإذا ثبت اختار الفسخ فورا » وفي التحرير : « أطلق أن الفوري هو المرافعة إلى الحاكم وإن كانا متفقين على العيب ، وكذلك عن الشيخ ، وهو حسن حيث يتوقف الأمر على الحاكم ».
قلت : ستعرف عدم التوقف على الحاكم في جميع أفراد الفسخ ، وإنما يتوقف عليه ضرب الأجل في خصوص العنين ، فإذا مضى لم تحتج الامرأة في الفسخ إليه ، ومع فرض النزاع بينهما في ثبوت العيب المسلط على الخيار وعدمه قد يقال : إن الفورية في الفسخ أيضا وإن كان لا يترتب عليه أثره ظاهرا إلا بعد إثبات مقتضى الفسخ ، بل قد يقال : إن تأخيره إلى المرافعة مناف لفوريته التي قد عرفت كونها قيدا ، ضرورة تعليق الخيار على وجود العيب لا على إثباته عند الحاكم ، فمع معلومية