في حريته بين كونه حملا أو مولودا ، نعم يتجه الفرق بين الأمة والعبد ، فلو اشتراه نسيئة أو مطلقا وأعتقه لم يعد رقا ، هذا كله مع العمل بالخبر المزبور ، لا على ما ذكرناه من الوجه في تأويله ، أما عليه فلا فرق بين جميع ذلك كله ، كما أنه لا إشكال في شيء منه على من أطرح الخبر المزبور ، كما هو واضح ، والله العالم. كل ذلك في العتق من الطواري
( أما البيع )
( فإذا باع المالك الأمة ) المزوجة بعبد مملوك للبائع أو غيره أو لهما أو حر كلا أو بعضا من واحد أو متعدد ( كان ذلك كالطلاق ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى خبر الحسن بن زياد (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أن لها زوجا ، قال : يطؤها ، فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا » وصحيح عبد الرحمن (٢) « سأله عليهالسلام عن الأمة تباع ولها زوج ، فقال : صفقتها طلاقها » وصحيح محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما عليهماالسلام « طلاق الأمة بيعها أو ربيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما » وحسنة بريد وبكير عن الباقر والصادق عليهماالسلام (٤) « من اشتري مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ، فان شاء المشتري فرق بينهما ، وإن شاء على نكاحهما ».
( و ) منه يعلم إرادة أن ( المشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ) من حمل الطلاق على البيع فيه وفي غيره ، مضافا إلى خبر الكناني (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فان هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما أمضي ، قال : وإن بيع العبد فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل ما صنع صاحب
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ٣ ـ ١ ـ ٤ « وإن شاء تركهما على نكاحهما ».
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.