الامتناع عنه في أي وقت شاء إذا لم يكن لها مانع شرعي ، نعم الظاهر أنه لا سلطنة له عليها مدة عدم استمتاعه بنهي عن الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك كما في الدائم ، والله العالم.
( الخامس )
( يجوز العزل للمتمتع ) إجماعا بقسميه على ذلك ( و ) على أنه ( لا يقف على إذنها ) نعم الأولى له الاشتراط عليها ، لتضمن الأخبار (١) له ( و ) لكن ( يلحق الولد به لو حملت وإن عزل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ( لاحتمال سبق المني من غير تنبه ) و « الولد للفراش » (٢) وللنصوص (٣) وكذا في كل وطء صحيح أو شبهة.
( و ) لكن ( لو نفاه عن نفسه ) وإن لم يعزل فضلا عما إذا عزل ( انتفى ظاهرا ) إلا فيما بينه وبين ربه المطلع على ما في قلبه ( ولم يفتقر إلى اللعان ) بلا خلاف بل الإجماع أيضا بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص (٤) نعم لا يجوز له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء بالقرائن ، فما في الحدائق من احتمال اللحوق حتى مع النفي لإطلاق النصوص (٥) في غير محله قطعا ، ضرورة معلومية كونها أنقص فراشا من الدائمة التي ينتفي الولد عنه بنفيه مع اللعان ، فهي بطريق أولى ، لأنه لما أطلق في النص (٦) الاتي عدم لعانها علم حينئذ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ و ٦ والباب ٣٣ منها ـ الحديث ٢ و ٣ والباب ـ ٤٥ ـ منها الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة.
(٤ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب اللعان.