ومنه يعلم قوة انفساخ عقد المتعة بينهما بذلك ، لا أنه باق إلى أجله ، ولا أنه ينقلب دائما ولعله هو الوجه في استفاضة النصوص (١) بعدم التوارث بينهما بالموت ، لأن به ينفسخ هذا العقد بينهما ، فلا زوجية ، خصوصا المتضمنة (٢) منها أنها لا تطلق وليست إحدى الأربع ولا ترث إنما هن مستأجرات ، فإنه كالصريح في ذلك ، كما ستسمع إنشاء الله مزيد تحقيق له في محله.
( و ) كيف كان فـ ( لو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها ) ولو من الرضاعة ( أو ماشا كل ذلك من موجبات الفسخ ) للعقد ( ولم يكن دخل بها ) وإن استمتع بها بتقبيل ونحوه ( فلا مهر لها ) قطعا لا المسمى ( و ) لا غيره ، بل ( لو ) كان قد ( قبضته كان له استعادته ) ضرورة بقائه على ملكه ، بل الظاهر أن له المطالبة بمثله أو قيمته مع تلفه.
( و ) أما ( لو تبين ذلك بعد الدخول ) بها ففي محكي المقنعة والنهاية والتهذيب والمهذب ( كان لها ما أخذت ، وليس عليه تسليم ما بقي ) من غير فرق بين العالمة والجاهلة ، ولعله لحسن حفص (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام « إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ، ويحبس عنها ما بقي عنده » بل قد يقال إن مرادهم لها ما أخذت ولو جميع المهر ، وله حبس ما عنده ولو الجميع حينئذ ، لكنه هو كما ترى قول غريب مناف لما دل (٤) من عدم المهر للبغي ، ولعدم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح والباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤ و ٥ والباب ـ ١٨ ـ والباب ـ ٢٣ ـ منها الحديث ٥ والباب ـ ٣٢ ـ منها الحديث ٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ والباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب المواريث.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.
(٤) سنن البيهقي ج ٦ ص ٦ وألفاظ الحديث مختلفة : « نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن. مهر البغي » و « لا يحل. ولا مهر البغي » ونحو ذلك مثل « سحت » و « خبيث ».