( إن خرجت ) العدة ( وهو كافر فلا سبيل له عليها ) وبان أنها بانت منه من حين ردته ، وكذا لو انعكس الفرض بأن أسلمت هي أولا ثم ارتدت ، وعلى كل حال فليس له العود إليها ، بذلك العقد حال ردته ، لأنها إن كانت مسلمة فلا يجوز نكاح المرتد لها ، وإن كانت كافرة فلفساد النكاح بين المرتد والكافر كفساده بينه وبين المسلم ، لأن علقة الإسلام باقية عليه ، ولذلك لا يقر عليه ، بل يقتل إن كان فطريا وكان رجلا ، ويستتاب إن كان مليا ، فان لم يتب قتل إن كان رجلا ، وإن كان امرأة حبست وضربت وضيق عليها في المأكل والمشرب ، كما سمعت الكلام فيه سابقا ، بل لو كانت هي مرتدة مثله أيضا انفسخ النكاح بينهما كما عرفته فيما مضى ، هذا كله بالنسبة إلى الرجوع إليها.
أما غيرها كما لو فرض أنه تزوج وهو مرتد بامرأة ثم عاد إلى الإسلام في عدة الاولى لم يحكم بصحة نكاحه فإن أقصى الأدلة البقاء على النكاح الأول بالرجوع ، لا أنه به ينكشف قابليته للنكاح المبتداء ، وكذا لو أسلمت زوجة الكافر وفرض نكاحه لمسلمة بعدها ثم أسلم هو في العدة ، فإنه لا يصح نكاحه المسلمة وإن انكشف بإسلامه بقاء نكاحه السابق ، لكن ذلك بالنسبة إليه خاصة ، لا أنه ينكشف بذلك أنه بحكم المسلم بالنسبة الى ذلك حتى بالنسبة إلى النكاح المبتدأ فإنه لا دليل عليه ، بل ظاهر ما دل على عدم جواز نكاح الكافر المسلم خلافه كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة (الثامنة )
( لو ماتت إحداهن ) مثلا ( بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها ) للأصل ( فان اختارها ورث نصيبه منها ، وكذا لو متن كلهن كان له الاختيار ، فإذا اختيار أربعا ورثهن ) لا يقال : إنهن حرمن عليه بإسلامه