قبل إسلامهن ، فإذا أسلمن احتاج العود الى الحل الى سبب يوجبه ، وقد خرجن عن أهلية ذلك ومجرد إسلامهن ليس سببا تاما في الحل ، بل لا بد فيه من الاختيار ، فإذا متن قبل تمام السبب المبيح ينبغي البطلان ، كما لو مات أحد المتعاقدين قبل تمام السبب المملك بالقبول أو القبض ( لـ ) أنا نقول : ( إن الاختيار ليس استئناف عقد ) حتى يبطل بالموت قبل تمامه ( وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح ) المتحقق في ضمن الجميع ، فلا نقصان للسبب الموجب للإرث ، فإنه الزوجية ، وهي متحققة في جملتهن ، والمانع كان هو الكفر وقد زال ، غايته زيادتهن على العدد المعتبر ، والأمر فيه إليه لا إليهن ، وليس الموت فاسخا للزوجية ، ولذا يجوز للزوج تغسيل زوجته والنظر إليها ، كما أن الاختيار ليس مشروطا بالحياة وإن كان ظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « أمسك أربعا » الحياة ، لكنه ظهور مورد لا شرط ( و ) حينئذ فيتجه التمسك بالاستصحاب فيما يتحقق فيه من أفراد ذلك ، ويتم بعدم القول بالفصل.
نعم ( لو مات ومتن ) معه قبل الاختيار ( قيل : يبطل الخيار ) بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له من أصحابنا ، لأصالة عدم ثبوته لغيره ، خصوصا مع ابتنائه على الشهوة المختصة به ، فاحتمال قيام وارثه مقامه فيه قياسا على الخيار في المال مثلا ولا طلاق قوله عليهالسلام (٢) : « ما كان للميت فهو لوارثه » مدفوع بذلك.
( و ) لكن ( الوجه ) عند المصنف ( استعمال القرعة ، لأن فيهن وارثات ) للربع أو الثمن إن مات قبلهن ( وموروثات ) إن متن قبله ، ووارثات وموروثات إن مات بعضهن قبله وبعضهن بعده ، فلم يعلم المستحق أو المستحق عليه مع انحصاره في جملتهن ،
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ١٨٢.
(٢) لم نعثر على هذا اللفظ بعد التتبع التام في مظانها وانما الموجود « من مات وترك مالا فلورثته » أو « فللوارث » كما في الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة الحديث ٤ و ١٤ ومسند أحمد ج ٢ ص ٢٩٠ و ٤٥٣ و ٤٥٦ وج ٣ ص ٢٩٦ و ٣٧١ وج ٤ ص ١٣١.