بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
( السبب الرابع )
( استيفاء العدد ، وهو قسمان )
( الأول )
( إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ) مع وجود الأربع عنده نكاح ( ما زاد غبطة ) أي دواما إجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين ، وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكي عن مشايخهم البراءة من ذلك ، نعم قد اختص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بنكاح الأزيد من ذلك ، وهل كان يجوز له أزيد من التسع الذي مات عنهن أو لا يجوز؟ فيه بحث ، لكنه قليل الجدوى ، وعلى كل حال فالأصل فيه قوله تعالى (١) : ( وَإِنْ خِفْتُمْ
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣.