فيه أنه مناف لمرسل ابن فضال (١) عن الصادق عليهالسلام « لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق » واحتمال أنها من المثل كما ترى ، بل عدم وقوع اللعان والإيلاء عليها مما يومئ أيضا إلى عدم وقوعه فيها ، كايماء ما ذكر من أحكامه إلى ذلك كما لا يخفى على من تأمل.
( السابع )
( لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا ) وفاقا للأكثر ، بل المشهور بل عن الغنية نفي الخلاف عنه ولعله كذلك إلا من القاضي ، فجعله كالدوام ، لصدق الزوجة التي لا يصح اشتراط سقوط إرثها كغيرها من الورثة ، ومن ابن أبي عقيل والمرتضى ، وكذلك ما لم يشترط السقوط ، جمعا بين ذلك وبين ما دل على لزوم الشرط من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) « المؤمنون » وغيره ، وخصوص موثق ابن مسلم (٣) في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح » لكنهما معا كما ترى ، ضرورة إرادة غير المستمتع بها من الزوجة بالنصوص (٤) المعتبرة التي يمكن دعوى تواترها.
( منها ) خبر أبان بن تغلب (٥) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « كيف أقول لها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب الظهار الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح والباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤ و ٥ والباب ـ ١٨ ـ و ٢٣ منها الحديث ٥ والباب ـ ٣٢ ـ منها الحديث ٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ والباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب المواريث.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ وذكر ذيله في الباب ـ ٢٠ ـ منها الحديث ٢.