من وطأها الأخر عينا ) لدخولهما حينئذ فيما نكح الأب وحلائل الأبناء بل الإجماع عليه.
( ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها ) بغيره ولو عبده ( حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص (١) المعتبرة لخبر مسمع (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : عشر لا يجوز نكاحهن ولا غشيانهن ـ إلى أن عد منها ـ أمتك ولها زوج » ونحوه الآخر (٣) بزيادة « وهي تحته » وخبر مسعدة بن زياد (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام : « يحرم من الإماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة » وغيرها.
( وليس للمولى فسخ العقد ) إذا لم يكن الزوج عبده ( إلا أن يبيعها ) مثلا ( فيكون المشتري بالخيار ) على ما عرفته مفصلا.
( وكذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك ) إذ هي حينئذ كالأجنبية بالنسبة إليه ، وملكه لها بعد إن كان الاستمتاع بها مملوكا لغيره غير مجد ، لإطلاق الحرمة في خبر مسعدة ، وإطلاق الأمر (٥) بغض البصر وما دل (٦) على حرمة المحصنة وذات البعل وغير ذلك مما يقتصر فيه على المتيقن ، وهو المملوكة نكاحا دون غيرها مما لك نكاحها وإن بقيت على الملكية من حيث الرقبة ، ولصحيح الحلبي (٧) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل زوج مملوكته عبده فتقوم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤ وفيه « ثمانية لا تحل مناكحتهم. أمتك ولها زوج » ..
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٥) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٠.
(٦) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤ والوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ عن عبد الرحمن ابن الحجاج كما في التهذيب ج ٨ ص ١٩٩ الرقم ٦٩٨.