الى المجموع عن مهر المثل أو القيمة ، فإن كان المهر عشرة أزقاق خمرا وقد قبضت خمسة فان تساوت الأزقاق قيمة عند مستحليها برأ من النصف قطعا فان النصف عدد أو قيمة وإن اختلف قيمة احتمل اعتبار العدد ، إذ لا قيمة لها ، فيكون قد قبضت النصف أيضا تساوت الأزقاق صغرا وكبرا أم اختلفت ، واحتمل اعتبار الكيل أو الوزن ، فإنها ليست من المعدودات فإنما يتحقق قبض النصف إذا اتحد الزق أو تساوت الأزقاق في السعة والامتلاء ، أو عينا الكيل في العقد فقبضت نصف ما عين ، كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة )
( إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة ) قطعا ، بل وغير المسلمة على ما عرفته سابقا ، من غير فرق بين كونه عن ملة وفطرة ، بل وبين ما قبل الدخول وبعده ، ولكن خصه بالثاني ليترتب عليه ما بعده ، ثم إن كان عن فطرة بانت عنه مطلقا ، فلو وطأها حينئذ بشبهة فعليه مهر آخر للشبهة إن كانت له ذمة ( و ) إن كان عن ملة ( وقف ) انفساخ ( نكاحها ) منه ( على انقضاء العدة ) فإن عاد إلى الإسلام فيها بان استمرار النكاح ، وإلا بان انفساخه من أول الارتداد كما عرفته سابقا.
( فلو وطأها ) حينئذ ( لشبهة وبقي على كفره الى انقضاء العدة قال الشيخ : ) كان ( عليه مهران : الأصلي بالعقد وآخر للوطء بالشبهة ، وهو يشكل بأنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة ) فلا يترتب على وطئه شيء ، ولهذا لو رجع لم يفتقر الى عقد جديد ، فليس الارتداد حينئذ إلا كالطلاق الرجعي الذي لا يوجب البينونة ، ويدفع بأنه قد بان ببقائه على الكفر أنها قد بانت منه بأول ارتداده ، وليس في شيء من الأدلة ما يقتضي كونها بحكم الزوجة حتى بالنسبة الى