متدينا به أولا ، فذلك الناصب ( و ) قد عرفت الحال فيه في محله. كما عرفت فيما مضى أنه ( لا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها ، ولو فعل كان العقد باطلا ) أو موقوفا على الاذن.
( وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلا مع إذنها ، ولو فعل كان العقد باطلا ) أو موقوفا على الاذن وغير ذلك من المحرمات عينا وجمعا ، ضرورة كونه أحد فردي النكاح الذي هو عنوان الحرمة ، بل منه يعلم أن الأصل اشتراك الدائم والمنقطع في الأحكام التي موضوعها النكاح والتزويج ونحوهما مما يشمل المنقطع إلا ما خرج بالدليل من عدم الإرث والنفقة والقسم والزيادة على الأربع ونحو ذلك ، كما هو واضح. فلا حظ حينئذ جميع ما تقدم سابقا التي منها ما أشار إليه المصنف هنا إذا فرض كون موضوعها المنقطع ، والله العالم.
( و ) على كل حال فـ ( يستحب أن تكون ) المتمتع بها ( مؤمنة ) لقول الرضا عليهالسلام (١) : « المؤمنة أحب إلى » وقول الصادق عليهالسلام عليهالسلام لما سأله محمد بن الفضيل (٢) عن المتعة فقال : « نعم إذا كانت عارفة قلنا فان لم تكن عارفة ، قال : فأعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها وإن أبت فدعها » ولا ينافي ذلك قول الصادق عليهالسلام في المرسل (٣) : « لا تستمتع بالمؤمنة فتذلها » المحمول على الامرأة التي هي من ذوي الشرف.
وأن تكون ( عفيفة ) لخبر ابن سنان (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عنها ـ أي المتعة ـ فقال لي : حلال ، ولا تتزوج إلا عفيفة ، إن الله عز وجل يقول (٥) :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ عن محمد بن العيص ، وفي الكافي ج ٥ ص ٤٥٤ والتهذيب ج ٧ ص ٢٥٢ الرقم ١٠٨٨ ، والفقيه ج ٣ ص ٢٩٢ الرقم ١٣٨٧ عن محمد بن فيض.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ عن أبي سارة.
(٥) سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٥.