ذلك بأن يستحقه عليها بشرط في العقد ونحوه ، إلا أنه كما ترى ، مثل احتمال وجوب المنع عليه أو استحبابه من باب الأمر بالمعروف أو استحقاق ذلك له بالزوجية وإن لم يكن منافيا ، والأقوى حمل الأمر في النص على ما عرفت ، لكونه في مقام توهم الحظر بسبب اعتصامها بالذمة.
( أما المسلمة ) مؤمنة كانت أو غير مؤمنة ( فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة ) مؤمنا كان أو غير مؤمن بناء على عدم اعتبار الايمان في الكفاءة ، وإلا فلا يجوز لغير المؤمن التمتع بالمؤمنة كما عرفت الكلام فيه مفصلا وفي حرمة غير الكتابيين على المسلم وحرمة المسلمة على الكفار أجمع ، نعم في الفقيه مرسلا (١) عن الرضا عليهالسلام « المتعة لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها » ومقتضاه عدم جواز تمتع المؤمن بالمخالفة والمخالف بالمؤمنة ، لأن الحرمة من طرف تستلزمها من طرف آخر ، لكونها تابعة لصحة العقد وفساده الذي قد عرفت سابقا عدم تبعضه بالنسبة إلى المتعاقدين ، إلا أنه لما كان غير جامع لشرائط الحجية حتى يصلح لتخصيص العمومات وجب حمله على إرادة الإثم على جاهلها ، باعتبار إقدامه على المحرم عنده ، فلا ينافي حينئذ صحة العقد في نفسه ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد ظهر لك من ذلك أن المراد بالشرط المذكور في المتن بالنسبة إلى المسلم خاصة ، ضرورة عدم اشتراط ذلك بالنسبة إلى الكفار حتى الوثني بالنسبة إلى الوثنية ، فان المتعة بينهما صحيحة.
( و ) كيف كان فـ ( لا يجوز ) للمسلم التمتع ( بالوثنية ولا بالناصبية المعلنة بالعداوة ) لأهل البيت عليهمالسلام أو أحدهم ( كالخوارج ) ولا بغيرهم من أصناف الكفار غير من عرفت ، كما تقدم الكلام فيه سابقا ، وفي أنه لا عبرة بالإعلان في حرمة الناصبية ، وفي تحقيق المراد بالناصب ، وربما ظهر من كشف اللثام هنا اعتباره قال : « وإلا فالعامة ناصبة ، لكن لا يسمون بها لعدم الإعلان » وفيه ما عرفت سابقا أنهم بحكم الناصبة في الآخرة لا الدنيا إلا المبغض لأحد من أهل البيت عليهمالسلام
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١١.