رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ».
بل ربما احتمل تنزيل كلام الكل عليه ، فلا خلاف حينئذ في المسألة ، فيراد حينئذ مما في النص والفتوى ـ عدم القدرة على الجماع في العفل والانقباض ـ أنه لا يتمكن من كماله ، لكونه ثابتا في قعر الرحم ، فيمنع من ولوج الذكر ووصوله إلى محله ، ولذا لم تحبل العفلاء غالبا ، وكان فيه كمال الضرر باعتبار نقصان الاستمتاع والتلذذ فضلا عن غيرهما ، فناسب إطلاق تسلط الزوج على الفسخ ، وإلا كان محجوجا بما عرفت.
( وأما الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحدا ) كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، ولا خلاف في كونه عيبا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الصحيح (١) السابق.
( وأما العرج ففيه تردد ) منشؤه من أصالة اللزوم وحصر العيب في غيره في الصحيح (٢) وغيره ، بل هو ظاهر مفهوم العدد في غيره أيضا ، ومن صدق الزمانة التي سمعت حكمها في صحيح أبى عبيدة (٣) السابق وصحيح داود بن سرحان (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ، ويكون لها المهر على وليها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها » وصحيح محمد بن مسلم (٥) عن أبى جعفر عليهالسلام قال : « ترد البرصاء والعمياء والعرجاء والجذماء » بل وخلاف بين الأصحاب.
( أظهره ) عند المصنف والفاضل في القواعد والإرشاد ( دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد ) خلافا لما عساه يظهر من الخلاف والمبسوط والمهذب من
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦.
(٤) ذكر صدره في الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ وذيله في الباب ـ ٤ ـ منها الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٧.